باب 14
( 2448 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل فقأ ( 1 ) عين رجل ، وقطع أذنيه ، ثم قتله ؟
فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ، ضربت
عنقه ولم يقتص منه .
باب 15
( 2449 ) 1 - قال علي عليه السلام : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو
على جسر ، لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 51 ( باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ،
ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ) .
الجديد ، 29 : 112 / 1 ( 35280 ) ، القديم ، 19 : 82 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 326 / 1 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 130 / 5280 ، الباب 30 ، باب
فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس ، الحديث 5 ، وإلى مثله عن التهذيب ،
10 : 252 / 1000 .
( 1 ) أي جعل أعمى ، سمع منه ( م ) .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 6 ( باب أنه إذا وجد قتيل ،
في زحام ونحوه لا يدري من قتله فديته من بيت المال ) .
الجديد ، 29 : 146 / 5 ( 35350 ) ، القديم ، 19 : 110 / 5 .
نقله عن الكافي : 7 : 355 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 201 / 796 ، إلى مثله عن
التهذيب ، 10 : 202 / 797 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 165 / 5376 ، الباب 66 ، باب
من مات في زحام الأعياد أو عرفة . . . ، الحديث 1 .
( 1 ) حمل على الوجوب ، سمع منه ( م ) .