باب 16
( 2450 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الرجال والنساء في القصاص ، السن بالسن
والشجة ( 1 ) بالشجة والإصبع بالأصبع سواء ، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ( 2 ) ، فإذا
جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .
باب 17
( 2451 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا يمين في حد ( 1 ) ولا قصاص في عظم .
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 1 ( باب ثبوت القصاص بين
الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ) .
الجديد ، 29 : 165 / 6 ( 35385 ) ، القديم ، 19 : 123 / 6 .
نقله عن التهذيب : 10 : 185 / 726 ، وأشار إليه عن الكافي : 7 : 300 / 8 .
( 1 ) أي الجرح في الرأس ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) لأن المرأة إذا قطعت إصبع الرجل واحدة قطعت إصبعها وإن قطعت ( اثنتين - ظ ) قطعت
إصبعها وإن قطعت ثلاثة قطعت وإن قطعت أربعة لم يقطع إصبعها بل تعطى الدية
لأن دية كل إصبع عشرة إبل ودية أربع أربعين إبلا ، سمع منه ( م ) .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 70 ( باب أنه لا قصاص في
عظم ) .
الجديد ، 29 : 136 / 1 ( 35330 ) ، القديم ، 19 : 102 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 255 / 1 ، وأشار إليه التهذيب ، 10 : 79 / 310 ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
( 1 ) أي منكر الحد ، سمع منه ( م ) .