وقال عليه السلام : ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى
ذلك .
( 2025 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل
له ما دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعا .
باب 55
( 2026 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام : قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها .
وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن
يشاء المشتري أن يدعهما .
هامش
( 1 ) وإن حبلت فالولد لمالكه فيجوز أن يشترى من المالك ، سمع منه .
2 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 36 ( باب أن من أحل وطئ أمته
لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم يحل له الخدمة وله البيع ) .
الجديد ، 21 : 134 / 1 ( 26720 ) ، القديم ، 14 : 539 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 470 / 15 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 245 / 1066 .
في الوسائل : إذا أحل الرجل للرجل . . .
الباب 55
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 47 ( باب أن من اشترى أمة لها
زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد وإجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو
اشترى عبدا له زوجة ) .
الجديد ، 21 : 154 / 1 ( 26771 ) ، القديم ، 14 : 553 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 483 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 337 / 1382 ، والاستبصار ،
3 : 208 / 752 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 542 / 4868 ، الباب 173 .
في نسختنا الحجرية : يتزوج أمته . . . وما هنا أثبتناه من الوسائل و ( م ) .