باب 50
( 2016 ) 1 - قال عليه السلام : عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة ( 1 ) .
( 2017 ) 2 - وقال عليه السلام : أطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة .
باب 51
( 2018 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : لا
يحل له إلا ثنتان .
( 2019 ) 2 - وروي : يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة .
هامش
الباب 50
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 1 ( باب استحباب شراء الإماء
وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلاءهن ) .
الجديد ، 21 : 81 / 1 ( 26580 ) ، القديم ، 14 : 997 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 474 / 1 .
( 1 ) أكثر الأنبياء والأئمة عليهم السلام ولدوا من الجواري ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 81 / 2 ( 26581 ) ، القديم ، 14 : 497 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 474 / 2 .
الباب 51
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 22 ( باب أنه لا يجوز للعبد أن
يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن
ما شاء ) .
الجديد ، 21 : 111 / 3 ( 26655 ) ، القديم ، 14 : 521 / 3 .
نقله عن التهذيب : 8 : 211 / 749 ، والاستبصار ، 3 : 213 / 771 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 112 / 10 ( 26662 ) ، القديم ، 14 : 522 / 10 .
نقله عن الفقيه : 3 : 429 / 4488 ، الباب 124 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ، الحديث 74 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 211 / 754 .