باب 52
( 2020 ) 1 - قال عليه السلام : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد
أباحت فرجها ولا صداق ( 1 ) لها وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذ فلا
نفقة لها حتى ترجع .
باب 53
( 2021 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو
هامش
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ( باب أن العبد إذا تزوج بغير
إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد
وحكم المهر ) .
الجديد ، 21 : 116 / 4 ( 26669 ) ، القديم ، 14 : 524 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 514 / 5 وفي الفقيه ، 3 : 439 / 4520 ، الباب 135 ، باب حق الزوج
على المرأة ، الحديث 8 ، وفي التهذيب ، 7 : 352 / 1436 .
في الوسائل : . . . من بيتها بغير إذن زوجها . . .
وصدر الحديث فيه :
الجديد ، 21 : 315 / 1 ( 26668 ) ، القديم ، 14 : 524 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 479 / 7 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 450 / 4555 ، الباب 140 ، باب
تزويج الحرة نفسها من عبد . . . ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 352 / 1435 .
( 1 ) والعقد فاسد فقد زنا المملوك ، سمع منه .
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 30 ( باب أن الولد إذا كان أحد
أبويه حرا فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية ) .
الجديد ، 21 : 122 / 5 ( 26684 ) ، القديم ، 529 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 493 / 7 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 336 / 1376 ، وعن الاستبصار :
3 : 203 / 733 ، وأشار إلى مثله عن الكافي : 493 / 7 .