( 2027 ) 2 - وعنهما عليهما السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن
شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما .
باب 56
( 2028 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فالذي اشتراها بالخيار ،
إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها ، فإن تركها معه فلس له أن يفرق بينهما بعد
التراضي .
( 2029 ) 2 - وروي في بيع العبد : كذلك .
( 2030 ) 3 - وروي : إن ( 1 ) المشتري إذا أمره بالطلاق لزم النكاح ولم يجب الطلاق .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 154 / 4 ( 26774 ) ، القديم ، 14 : 554 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 483 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 199 / 700 ، والاستبصار ،
3 : 208 / 752 .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 48 ( باب إن من اشترى العبد
وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ) .
الجديد ، 21 : 156 / 1 ( 26780 ) ، القديم ، 14 : 555 / 1 .
نقله عن الفقيه : 3 : 543 / 4869 ، الباب 173 ، باب طلاق العبد ، الحديث 11 .
وكذا الحديث 2 ، في الوسائل ، المصدر .
الجديد ، 21 : 157 / 2 ( 26781 ) ، القديم ، 14 : 556 / 2 .
نقله عن مسال علي بن جعفر : 196 ، 197 / 417 ، 419 .
2 - نفس المصدر .
3 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 27 ( باب أن العبد إذا تزوج بغير
إذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا جبره
على الطلاق ) .
الجديد ، 21 : 118 / 1 ( 26674 ) ، القديم ، 14 : 526 / 1 .
نقله عن التهذيب : 7 : 352 / 1433 .