أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار .
( 2022 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار فإذا تزوج الحر الأمة
فولده أحرار .
( 2523 ) 3 - وقال عليه السلام : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت الأم حرة
أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه .
باب 54
( 2024 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له ( 1 ) حلال .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 122 / 6 ( 26685 ) ، القديم ، 14 : 529 / 6 .
نقله عن الكافي : 5 : 492 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 336 / 1375 ، وعن الاستبصار ،
3 : 203 / 732 ، وأشار إلى مثله عن الكافي : 5 : 493 / 5 .
في الوسائل : . . . وإذا تزوج الحر . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 122 / 7 ( 26686 ) ، القديم ، 530 / 7 .
نقله عن الكافي : 5 : 492 / 2 .
الباب 54
في حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 35 ( باب إن من أحل لأخيه من
أمته ما دون الوطئ لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطئها حينئذ
لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ) .
الجديد ، 21 : 132 / 1 ( 26713 ) ، القديم ، 14 : 537 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 468 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 244 / 1064 ، وأشار إلى نحوه
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا
قد روي عنك إنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال نعم يا فضيل . . .
وفي تعليقة الوسائل : إن في الفقيه : . . . لأخيه فرج جاريته . . .