باب 57
( 2031 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل
يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
( 2032 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس
بينهما نكاح .
( 2033 ) 3 - وروي : يجددان ( 1 ) نكاحا آخر .
هامش
( 1 ) إن قرأ بالكسر إسنادي لفظي وإن قرء بالفتح نايب الفاعل الجملة ، سمع منه .
الباب 57
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 49 ( باب أن المرأة إذا ملكت
زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطول العقد وحرمت عليه ما دام عبدها ) .
الجديد ، 21 : 158 / 2 ( 26783 ) ، القديم ، 14 : 557 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 485 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 205 / 724 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 159 / 4 ( 26785 ) ، القديم ، 14 : 557 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 485 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 205 / 723 .
في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 50 ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
تعين تحديد العقد ، وبطل العقد الأول ) .
الجديد ، 21 : 159 / 1 ( 26786 ) ، القديم ، 14 : 558 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 485 / 1 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 473 / 4652 ، الباب 144 ،
باب النوادر ، الحديث 38 .
( 1 ) أي بعد العتق ، سمع منه .