باب 58
( 2034 ) 1 - قضى علي عليه السلام - في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها - : أن
تضرب مأة ويضرب العبد خمسين جلدة ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها
عبدا مدركا ( 1 ) بعد ذلك .
باب 59
( 2035 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت
معه وإن شاءت فارقته .
( 2036 ) 2 - وقال الرضا عليه السلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج ، خيرت إن كانت تحت
هامش
الباب 58
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 51 ( باب تحريم المرأة على عبدها
فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا .
الجديد ، 21 : 160 / 1 ( 26788 ) ، القديم ، 14 : 558 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 493 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 206 / 727 ، وأشار إلى مثله عن
الفقيه ، 3 : 454 / 4572 ، الباب 141 ، باب أحكام المماليك والإماء ، الحديث 17 .
في الوسائل : . . . خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها . . .
( 1 ) أي بالغا .
الباب 59
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 52 ( باب أن الأمة إذا كانت
زوجة العبد أو الحر ، ثم أعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ) .
الجديد ، 21 : 163 / 8 ( 26796 ) ، القديم ، 4 1 : 561 / 8 .
نقله عن التهذيب : 7 : 341 / 1394 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 164 / 12 ( 26800 ) ، القديم ، 14 : 561 / 12 .
نقله عن التهذيب : 7 : 342 / 1400 .
في الوسائل : . . . إن كان تحت . . . وفي تعليقته : في المصدر : كانت .