أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته ، وعليه أن يقسم لها في بيتها . ويجوز له أن يؤدبها على
شتمها له .
( تتمة ) يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا . قال ابن الرفعة : ما لم
يكن بسؤالها .
فتح المعين — صفحة 429
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٩