بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك ( و ) وعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالاعراض والعبوس
بعد الاقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه و ( هجر ) إن شاء ( مضجعا ) ، مع وعظها لا في الكلام ، بل
يكره فيه ، ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام : للخبر الصحيح . نعم إن قصد به ردها عن المعصية
فتح المعين — صفحة 427
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٧