وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شئ لا بد له من فعله قال شيخنا : وفيه
نظر لكثرة القائلين بعود الصفة . فالأوجه أنه مباح لذلك ، لا مندوب ، وفي شرحي المنهاج والارشاد له : لو منعها
فتح المعين — صفحة 431
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣١