تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا - كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد - أولا بقصد ذلك وقع بائنا . وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها ، لكن لا يكره الخلع حينئذ . ( الخلع ) شرعا ( فرقة بعوض ) كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع ( لزوج ) أو سيدة ( بلفظ طلاق أو خلع ) أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير من الاحكام . ( فلو جرى ) الخلع