نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا - كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد - أولا
بقصد ذلك وقع بائنا . وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها ، لكن
لا يكره الخلع حينئذ . ( الخلع ) شرعا ( فرقة بعوض ) كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع ( لزوج ) أو سيدة
( بلفظ طلاق أو خلع ) أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير من الاحكام . ( فلو جرى ) الخلع
فتح المعين — صفحة 432
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣٢