وإصلاح دينها جاز ( وضربها ) جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو
بسوط وعصا . لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل ( بنشوز ) أي بسببه وإن لم يتكرر ، خلافا للمحرر ، ويسقط
بذلك القسم . ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها . نعم ، إن عذرت لنحو مرض
فتح المعين — صفحة 428
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٨