( ثيب ثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما لقوله ( ص ) : سبع للبكر وثلاث للثيب ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا
قضاء وسبع بقضاء : للاتباع .
( تنبيه ) يجب عند الشيخين ، وإن أطال الأذرعي : كالزركشي في رده ، أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن
نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز ، وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه ، فيأثم
فتح المعين — صفحة 426
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٦