تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا ، أي في قدرها ، لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول ، يجوز له أن يتمتع . ويحرم الجماع ، لا لذاته ، بل لأمر خارج ولا يلزمه قضاء الوطئ لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا . ( واعلم ) أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر ( وأكثره ثلاث ) فلا يجوز أكثر منها