في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا ، أي في قدرها ، لأنه وقت
التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول ، يجوز له أن يتمتع . ويحرم الجماع ، لا لذاته ، بل لأمر خارج ولا يلزمه
قضاء الوطئ لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا .
( واعلم ) أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر ( وأكثره ثلاث ) فلا يجوز أكثر منها
فتح المعين — صفحة 424
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٤