يظهر . ( وله ) أي للزوج ( دخول في ليل ) لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها كمرضها المخوف ،
ولو ظنا ، ( وله ) دخول ( في نهار لحاجة ) كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خبر ( بلا إطالة ) في
مكث عرفا على قدر الحاجة ، وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من
نوبة المدخول عليها . هذا ما في المهذب وغيره . وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل
فتح المعين — صفحة 423
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٣