إيجابه ، ويقال له أيضا مهر . وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد . والمهر ما وجب بغير ذلك ( سن ) ولو في
تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقد ) وكونه من فضة ، للاتباع فيهما ، وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة
فتح المعين — صفحه 395
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۹۵