پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵
إيجابه ، ويقال له أيضا مهر . وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد . والمهر ما وجب بغير ذلك ( سن ) ولو في تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقد ) وكونه من فضة ، للاتباع فيهما ، وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة