Skip to main content

فتح المعين — Page 395

Contributors:

P.395
إيجابه ، ويقال له أيضا مهر . وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد . والمهر ما وجب بغير ذلك ( سن ) ولو في تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقد ) وكونه من فضة ، للاتباع فيهما ، وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة