پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف ، فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ( ولها ) كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة ( حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ) من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله ، أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له ، ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة ، وتمهل وجوبا النحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من