پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 443

پدیدآورندگان:

ص۴۴۳
أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، بل تكرر من البلقيني الافتاء به . أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا ، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية .