بناته ( ص ) أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة : وكره إخلاؤه عن ذكره . وقد يجب لعارض : كأن كانت المرأة غير
جائزة التصرف . ( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ،
فتح المعين — صفحه 396
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۹۶