فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في
فتح المعين — صفحه 394پدیدآورندگان: المليباري الهنديص۳۹۴فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل فيصفحات این کتاب۱…۳۹۱۳۹۲۳۹۳۳۹۴۳۹۵۳۹۶۳۹۷…۴۴۳صفحه قبل→۳۹۴←صفحه بعد