پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 398

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸
ثلاثة أيام فأقل ، لا لانقطاع حيض ونفاس . نعم ، لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع ، فإن علمت أن امتناعها لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد أن لها ، بل عليها ، الامتناع حينئذ ، على ما قاله شيخنا ، ( ولو أنكح ) الولي ( صغيرة ) أو مجنونة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا
فتح المعين — صفحه 398 | المليباري الهندي