تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( فيزوج ) أي القاضي ( بكفء ) لا بغيره ( بالغة ) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة ، أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب . وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه . وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين : إذ لا يعرف إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين ( وعدم وليها ) الخاص بنسب أو ولاء ( أو غاب ) أي أقرب أوليائها