( فيزوج ) أي القاضي ( بكفء ) لا بغيره ( بالغة ) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له
وهي خارجة ، أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه
لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب . وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان
حنفي فيه . وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين : إذ لا يعرف إلا منها في دعوى البلوغ
بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين ( وعدم وليها ) الخاص بنسب أو ولاء ( أو غاب ) أي أقرب أوليائها
فتح المعين — صفحة 360
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٠