العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه . فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد ، بل لا بد من
بينة على الأوجه ، خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوي البغوي ( أو ) غاب إلى دونهما لكن ( تعذر
وصول إليه ) أي إلى الولي ( لخوف ) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال ( أو فقد ) أي الولي بأن لم
يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو . هذا إن لم يحكم بموته ،
وإلا زوجها الابعد . ( أو عضل ) الولي ولو مجبر أي منع ( مكلفة ) أي بالغة عاقلة ( دعت إلى ) تزويجها من ( كف ء )
ولو بدون مهر المثل من تزويجها به .
فتح المعين — صفحة 362
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٢