پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
علم حاكم ( أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته ) كفسق الشاهد أو الولي عند العقد والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة . وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح بشئ مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما ، بل لا بد من محلل للتهمة ، ولأنه حق الله ، ولو أقاما عليه بينة لم تسمع .