نكاحا . وكالغصب المطاوعة . قاله شيخنا . ونكاح الكفار صحيح ، على الصحيح ، ولا يصح نكاح الجنية
كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين . ( و ) شرط ( في الزوج تعيين ) فزوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة
( وعدم محرمة ) كأخت أو عمة أو خالة ( للمخطوبة ) بنسب أو رضاع ( تحته ) أي الزوج ولو في العدة الرجعية لان
الرجعية كالزوجة بدليل التوارث . فإن نكح محرمين في عقد بطل فيهما : إذ لا مرجح ، أو في عقدين بطل
فتح المعين — صفحة 341
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤١