پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
نكاح محرمتها والخامسة لان البائنة أجنبية ( و ) شرط ( في الشاهدين أهلية شهادة ) تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع . وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة ، الأصح لا وإن عرف الزوجين ، ومثله من بظلمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين . ( وعدم تعينهما ) أو أحدهما ( للولاية ) فلا يصح النكاح بحضرة