المحرف ، ولو أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه وإن كان قبل الدخول أو وثني وتحته وثنية فتخلفت قبل
الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه ، وإلا فالفرقة من إسلامه . ولو أسلمت وأصر على
الكفر : فإن دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح ، وإلا فالفرقة من إسلامها . وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو
زائل عند الاسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الاسلام وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه
فتح المعين — صفحة 340
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٠