تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( وأصل زوجة ) أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية . وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك . ( واعلم ) أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا ( وكذا فصلها ) أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت ابنتها وإن سفلت ( إن دخل بها ) بأن