( وأصل زوجة ) أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية . وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها
والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك .
( واعلم ) أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا
( وكذا فصلها ) أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت ابنتها وإن سفلت ( إن دخل بها ) بأن
فتح المعين — صفحة 335
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٥