تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
صدقت بيمينها ولا تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين . ويثبت الرضاع برجل وامرأتين ، وبأربع نسوة ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك . وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتها . وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت