صدقت بيمينها ولا تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين . ويثبت الرضاع برجل وامرأتين ، وبأربع
نسوة ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك . وتقبل شهادة
مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتها . وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت
فتح المعين — صفحة 333
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٣