حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه لان الوطئ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح وبشبهة يثبت
النسب والعدة لاحتمال حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا ، لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم
الموطوءة وبنتها ومسهما .
( فرع ) لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح من شاء
فتح المعين — صفحة 337
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٧