منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم
ينكح منهن شيئا . نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها - كما استظهره
شيخنا .
( تنبيه ) اعلم أنه يشترط أيضا في المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية ، فيحل مع
فتح المعين — صفحة 338
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٨