الرضاع ، وعدده ، وتفرق المرات ، ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة . ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد ،
وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لان الأصل عدم اللبن .
ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة . ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في
تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح ، لكن الورع الاجتناب وإن لم
تخبره إلا واحدة . نعم إن صدقها يوم الاخذ بقولها ولا يثبت الاقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين ( أو مصاهرة )
محرم زوجة أصل من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع ، ( وفصل ) من ابن وابنه وإن سفل منهما ،
فتح المعين — صفحة 334
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٤