تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الرضاع ، وعدده ، وتفرق المرات ، ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة . ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد ، وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لان الأصل عدم اللبن . ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة . ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح ، لكن الورع الاجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة . نعم إن صدقها يوم الاخذ بقولها ولا يثبت الاقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين ( أو مصاهرة ) محرم زوجة أصل من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع ، ( وفصل ) من ابن وابنه وإن سفل منهما ،