وإلى فروع الرضيع - لا إلى أصوله وحواشيه - ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم
تناكحهما ، وإن رجعا عن الاقرار أو بعده فهو باطل ، فيفرق بينهما . وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه ، ويفرق
بينهما أو أقرت به دونه . فإن كان بعد أن عينته في الاذن للتزويج أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها ، وإلا
فتح المعين — صفحة 332
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٢