تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وإلى فروع الرضيع - لا إلى أصوله وحواشيه - ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما ، وإن رجعا عن الاقرار أو بعده فهو باطل ، فيفرق بينهما . وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه ، ويفرق بينهما أو أقرت به دونه . فإن كان بعد أن عينته في الاذن للتزويج أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها ، وإلا
فتح المعين — صفحة 332 | المليباري الهندي