تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك ، والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك . وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة . ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ، وكذا أخت أخيك لأبيك أو لامك من نسب أو رضاع . ( تنبيه ) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ، ولو قطرة ، أو مختلطا بغيره - وإن قل - جوف