وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك ، والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك . وقس على هذا بقية الأصناف
المتقدمة . ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ، وكذا أخت أخيك
لأبيك أو لامك من نسب أو رضاع .
( تنبيه ) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ، ولو قطرة ، أو مختلطا بغيره - وإن قل - جوف
فتح المعين — صفحة 329
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٩