رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعته
فتح المعين — صفحة 330مساهمون: المليباري الهنديص٣٣٠رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعتهصفحات الكتاب١…٣٢٧٣٢٨٣٢٩٣٣٠٣٣١٣٣٢٣٣٣…٤٤٣الصفحة السابقة→٣٣٠←الصفحة التالية