النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما ، وهي من الكعبة دون بقية الحرم ، وقيل في الأولى لمساكين
مكة . قال شيخنا : يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ
الفلاني ، وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرأون عليه . أما إذا قال للشيخ الفلاني
ولم ينو ضريحه ونحوه : فهي باطلة . ولو أوصى لمسجد سيبني : لم تصح ، وإن بني قبل موته إلا تبعا ، وقيل
تبطل فيما لو قال أردت تمليكه وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة . ووقع في زيادات العبادي : ولو
فتح المعين — صفحة 237
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٧