فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف . وفي قول تصح
من صبي مميز ( لجهة حل ) : كعمارة مسجد ومصالحه ، وتحمل عليهما عند الاطلاق : بأن قال أوصيت به
للمسجد - ولو غير ضرورية - عملا بالعرف . ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده . وهي للكعبة وللضريح
فتح المعين — صفحة 236
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٦