تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف . وفي قول تصح من صبي مميز ( لجهة حل ) : كعمارة مسجد ومصالحه ، وتحمل عليهما عند الاطلاق : بأن قال أوصيت به للمسجد - ولو غير ضرورية - عملا بالعرف . ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده . وهي للكعبة وللضريح