عمرو : سلم لزيد - سواء قال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه ، وإن طال الزمن ، لامتناع الرجوع عن الاقرار
بحق آدمي وغرم بدله لعمرو . ولو أقر بشئ ثم أقر ببعضه دخل الأقل في الأكثر . ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه
إليه وأنه نسي ذلك حالة الاقرار : سمعت دعواه للتحليف فقط . فإن أقام بينة بالأداء : قبلت - على ما أفتى به
بعضهم - لاحتمال ما قاله كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع . ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف .
والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت ، وإن لم يقل ذلك لم تقبل ببينته
إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر .
فتح المعين — صفحة 232
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٢