يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد أو لا ؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا
لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين ؟
( فأجاب ) بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر ، ويجوز للقاضي الاكل منها أيضا
- لأنها صدقة - والقاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به . قال السبكي لا شك في جواز الاخذ
له . وبقوله أقول : لانتفاء المعنى المانع ، وإلا يحتمل أن يكون كالهدية . ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد
ثواب الآخرة . انتهى . وقال ابن عبد السلام : ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام . وقال
النووي : وإن أخل استناب لعذر - كمرض ، أو حبس - بقي استحقاقه ، وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة . فأفهم
فتح المعين — صفحة 206
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٦