وصية . وأما الوقف الذي ليس كالوصية : فالذي يتجه صحته ، إذ لا يترتب عليه محذور بوجه - لان الناظر إذا قرر
من يقرأ كذلك : استحق ما شرط ما دام يقرأه فإذا مات مثلا : قرر الناظر غيره ، وهكذا . ولو قال الواقف وقفت هذا
على فلان ليعمل كذا : قال ابن الصلاح : احتمل أن يكون شرطا للاستحقاق ، وأن يكون توصية له لأجل وقفه .
فإن علم مراده : اتبع ، وإن شك : لم يمنع الاستحقاق . وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته ،
وإلا كلتقرأ أو تتعلم كذا : فهو شرط للاستحقاق - فيما استظهره شيخنا - ولوقف وأوصى للضيف : صرف للوارد
على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقا ، ولا يدفع له حب إلا إن شرطه الواقف . وهل يشترط فيه
الفقر ؟ قال شيخنا : الظاهر لا .
( وسئل ) شيخنا الزمزمي عمال وقف ليصرف غلته للاطعام عن رسول الله ( ص ) : فهل يجوز للناظر أن
فتح المعين — صفحة 205
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٥