تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الوقف . وأما الحمل المقارن : فوقف تبعا لامة . أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص - كدابة للركوب - ففوائدها من در ونحوه للواقف . ولا يجوز وطئ أمة موقوفة - ولو من واقف أو موقوف عليه - لعدم ملكها ، بل يحدان ، ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه - لا له ، ولا للواقف . ( واعلم ) أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى : أي ينفك عن اختصاص الآدميين . فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه .
فتح المعين — صفحة 208 | المليباري الهندي