الوقف . وأما الحمل المقارن : فوقف تبعا لامة . أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص - كدابة للركوب - ففوائدها
من در ونحوه للواقف . ولا يجوز وطئ أمة موقوفة - ولو من واقف أو موقوف عليه - لعدم ملكها ، بل يحدان ،
ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه - لا له ، ولا للواقف .
( واعلم ) أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى : أي ينفك عن اختصاص
الآدميين . فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه .
فتح المعين — صفحة 208
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٨