تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( وسئل ) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب ، أو الوضوء أو الغسل الواجب ، أو المسنون ، أو غسل النجاسة ؟ ( فأجاب ) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع : جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها . ومثال القرينة : جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره ، إذا الظاهر من عدم النكير : أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة . فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز . وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره . انتهى . قال القفال وتبعوه : ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن . وأفتى بعضهم في الوقف على النبي ( ص ) أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط ، أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا .
فتح المعين — صفحة 203 | المليباري الهندي