( وسئل ) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة
للشرب ، أو الوضوء أو الغسل الواجب ، أو المسنون ، أو غسل النجاسة ؟
( فأجاب ) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع : جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل
النجاسة وغسل الجنابة وغيرها . ومثال القرينة : جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره ،
إذا الظاهر من عدم النكير : أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة . فمثل
هذا إيقاع يقال بالجواز . وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره . انتهى . قال القفال وتبعوه :
ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن . وأفتى بعضهم
في الوقف على النبي ( ص ) أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط ، أو على أهل بلد أعطي مقيم بها
أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا .
فتح المعين — صفحة 203
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٣