بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الاخلال ، وهو ما اعتمده السبكي - كابن الصلاح - في كل وظيفة تقبل الإنابة :
كالتدريس والإمامة . ( ولموقوف عليه ) عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ( ريع ) وهو فوائد
الموقوف جميعها : كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف ، وثمر وغصن يعتاد قطعه ، أو شرط ولم يؤد قطعه لموت
أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره - ما لم يخالف شرط الواقف - لان ذلك هو المقصود من
فتح المعين — صفحة 207
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٧