( فروع ) قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما : من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر
جزء ، ولو مفرقا ونظرا ، وفي المفرق نظر . ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات : تصدق بعده ،
ولا ينتظر مثله . نعم : إن قال فطرا لصوامه انتظره . وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل
جمعة يس بأنه إن حد القراء بمدة معينة ، أو عين لكل سنة غلة : اتبع ، وإلا بطل - نظير ما قالوه من بطلان الوصية
لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد . انتهى . وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية : إن علق بالموت ، لأنه حينئذ
فتح المعين — صفحة 204
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٤