إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره . وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ، ولا يأتي فيه خلاف
المعاطاة . فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه : لم يخرج بذلك عن ملكه ، كما إذا جعل
مكانا على هيئة المقبرة ، وأذن في الدفن - بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا . قال
البغوي في فتاويه . لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد ، فضربه ، وبنى به المسجد ، صار له
حكم المسجد ، وليس له نقضه ، وله استرداده قبل أن يبنى به . انتهى . وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك : البئر
المحفورة للسبيل . والأسنوي : المدارس والربط . وقال الشيخ أبو محمد : وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية
أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه . و 2 ضعفه بعضهم . ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع
نسلها لمصالحه . ( وشرط له ) أي للوقف ( تأبيد ) فلا يصح تأقيته . كوقفته على زيد سنة . ( وتنجيز ) ، فلا يصح
فتح المعين — صفحة 191
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩١