على كذا ) أو أرضي موقوفة ، أو وقف عليه . ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة ، أو صدقة
لاتباع أو لا توهب أو لا تورث : فصريح - في الأصح - ( و ) من الصرائح قوله : ( جعلت هذا ) المكان ( مسجدا )
فيصير به مسجدا ، وإن لم يقل لله ، ولا أتى بشئ مما مر : لان المسجد لا يكون إلا وقفا . ووقفته للصلاة :
صريح في الوقفية ، وكناية في خصوص المسجدية . فلا بد من نيتها في غير الموات . نقل القامولي عن
الرواياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته : كانت عارية له ، يرجع فيها متى شاء . انتهى . ولا
يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج
فتح المعين — صفحة 190
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٠