أول من وقف في الاسلام . وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة ببيع
الوقف ، وقال لو سمعه لقال به . ( صح وقف عين ) معينة ( مملوكة ) ملكا يقبل النقل ( تفيد ) فائدة حالا أو مآلا :
كثمرة ، أو منفعة يستأجر لها غالبا ( وهي باقية ) لأنه شرع ليكون صدقة جارية وذلك كوقف شجر لريعه وحلى
للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور ، لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه . والمطعوم ، لان
فتح المعين — صفحة 188
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٨